إعانة العجز | التعريف |
- مقتضيات المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.09.200 - قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2358.11 الصادر في 4 رمضان 1432هـ (5 غشت 2011). - قرار مجلس المؤسسة المنعقد بتاريخ 30 مايو 2012. |
القرار المحدد |
يحدد في ثلاثة أرباع المكافأة أو المكافآت التي يتقاضاها القيم الديني من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن المهام المشترطة من أجل الاستفادة من إعانة العجز، على ألا يقل مقدار هذه الإعانة عن مبلغ 600 درهم. | مقدار الإعانة |
- أن يكون المرشح(ة) للاستفادة قيما دينيا منخرطا بالمؤسسة (يتوفر على بطاقة انخراط أو رقم انخراط)، مارس إحدى المهام التالية بصفة قانونية بمساجد المملكة لمدة مجموعها لا يقل عن عشرين سنة: الإمامة، الخطابة، الأذان، الحراسة، التفقد، النظافة. وتحتسب لتحديد هذه المدة الخدمات المؤداة في إطار مهمة سابقة من المهام المذكورة أعلاه؛ ويستثنى من الاستفادة من إعانة العجز الأئمة المؤطرون والمرشدون والمرشدات والقيمون الدينيون المزاولون لمهام أخرى مدرة للدخل. - أن يحصل العجز خلال فترة مزاولة القيم الديني للمهام الموكولة إليه، وأن يمنعه منعا تاما من الاستمرار في ممارسة هذه المهام. - أن لا تتجاوز مدة الانقطاع الفعلي عن مزاولة القيم الديني لمهامه ستة (6)أشهر قبل وضع طلب الاستفادة من إعانة العجز. - أن تتجاوز مدة الخدمة الفعلية كقيم ديني عشرين (20) سنة. - أن يثبت العجز بموجب تقرير طبي مفصل صادر عن طبيب مختص (يستخرج النموذج من التطبيق المعلومياتي الخاص بالإعانة). |
شروط الاستفادة |
- استمارة طلب الاستفادة من إعانة العجز (تستخرج من التطبيق المعلومياتي الخاص بالإعانة)؛ - شهادة قيم ديني مؤرخة، موقعة ومختومة من طرف مندوب الشؤون الإسلامية؛ - تقرير طبي مفصل يشخص الحالة المرضية بدقة، صادر عن طبيب مختص (حسب النموذج )؛ ويعفى القيمون الدينيون المرشحون البالغون من العمر 80 سنة فما فوق من الإدلاء بالشهادة الطبية. - صورة حديثة العهد تحمل على ظهرها الاسم الكامل ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الخاص بالمنخرط(ة)؛ - نسخة من بطاقة الانخراط بالمؤسسة للمعني بالأمر؛ - شهادة أو شهادات إدارية تبين المدة الإجمالية للخدمة كقيم ديني. |
الوثائق المطلوبة |
تقدم المؤسسة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إعانة قدرها 500 درهم لكل قيم ديني منخرط بالمؤسسة، ولأرامل القيمين الدينيين.
شروط ومعايير الاستفادة من إعانة عيد الأضحى:
- أن يكون المعني(ة) بالأمر منخرطا بالمؤسسة وانخراطه مفعلا.
- عدم تجاوز الدخل الشهري الصافي للمعني(ة) بالأمر ثلاثة آلاف (3000) درهم.
- أن يتوفر المعني(ة) بالأمر على حساب بنكي لدى البريد بنك في إطار عملية الاستبناك المجانية.
بالنسبة للقيمين الدينيين العاجزين وأرامل القيمين الدينيين المنخرطات بالمؤسسة، المدرجين سابقا بسجلات المؤسسة، تصرف لهم الإعانة تلقائيا من المؤسسة دون إجراء من المعني بالأمر.
بالنسبة للجدد (ومن لم تسبق له الاستفادة)، يتعين عليهم التأكد من وضعية انخراطهم، وأنهم مدرجون بقوائم المستفيدين بالوحدة الإدارية التابعين لها، وذلك داخل الآجال التي يتم تحديدها كل سنة.
تخصص مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين إعانة الزواج لأول مرة لفائدة منخرطيها الذين يقل دخلهم الشهري عن 3000 درهم، و يقدر مبلغ هذه الإعانة بـ 2500 درهم بالنسبة للمتزوجين بعد فاتح يناير 2014 (تاريخ تعديل مقدار المنحة من طرف مجلس المؤسسة و 1000 درهم قبل هذا التاريخ).
شروط الاستفادة من إعانة الزواج لأول مرة:
- أن يكون المعني بالأمر منخرطا بالمؤسسة؛
- أن يتوفر المعني بالأمر على حساب بنكي لدى البريد بنك؛
- ألا يتجاوز الدخل الشهري للمعني بالأمر 3000 درهم؛
- ألا يكون تاريخ عقد الزواج قبل أكثر من سنة (مهلة 12 شهرا لتقديم الطلب)؛
- أن يكون المعني(ة) بالأمر ممن يمارسون إحدى المهام المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1-14-104 الصادر في 20 رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين و تحديد وضعياتهم.
الجمعة 04 يوليوز 2025 الموافق 8 محرم 1447
اليوم 62
الأمس 478
الأسبوع 2340
الشهر 1743
الكل 1212666