بناءا على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431ه (23 فبراير 2010م) بإحداث مؤسسة السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين ولاسيما المادتين 3 و 27 منه، وعلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 رجب 1435ه (20 ماي 2014م) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين، وكذا قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2359.11 الصادر في 4 رمضان 1432ه (5 غشت 2011) بتحديد مقدار المساعدات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين بها في حالة وفاة أزواجهم ولأراملهم في حالة وفاتهم، والذي يتمثل في عشرة آلاف درهم (10000.00) في حالة وفاة القيم الديني، و ألفي درهم (2000.00) في حال وفاة زوجته.
المستفيدون من إعانة الوفاة:
- يستفيد من الإعانة القيمون الدينيون المزاولون لإحدى المهام المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، في حال توفرهم على شروط الاستفادة، والقيمون الدينيون العاجزون الذين يتقاضون إعانة العجز من المؤسسة، وكذا أرامل المنخرطين.
- يستثنى من الاستفادة من إعانة الوفاة القيمون الدينيون أو أراملهم الذين تحق لهم الاستفادة من رصيد الوفاة المحدث بموجب المرسوم رقم 2.98.500 الصادر في 14 شوال 1419ه (فاتح فبراير 1999م) لفائدة ذوي الحقوق المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
شروط الاستفادة من إعانة الوفاة:
- أن يكون القيم الديني منخرطا بالمؤسسة؛
- أن تحصل الوفاة خلال فترة مزاولة القيم الديني للمهام الموكولة إليه، أو بعد سنة على الأكثر من إنهاء مهامه، ويستثنى من هذا الشرط الذين تقدموا بطلب العجز ولو لم يتم البث فيه بعد؛
- يتعين رقن طلب الاستفادة من إعانة الوفاة عبر التطبيق المعلومياتي، بعد عملية تحيين وضعية المنخرط(الهالك) موقوف للوفاة وإدراج بيانات زوجته على مستوى قاعدة المنخرطين مع تفعيل انخراطها واستبناكها؛
- أن يكون طلب الاستفادة من إعانة الوفاة وجوبا باسم القيم الديني أو الأرملة، ولا يستفيد من ذوو الحقوق ( أبناء وبنات المستفيد من الإعانة إلا في حالة وفاة صاحب الطلب ( الأرملة أو القيم الديني) قبل الاستفادة من الإعانة، وذلك بالتساوي بينهم بعد الإدلاء بعقد الإراثة ووكالة خاصة باسم أحدهم؛
- في حالة وفاة القيمة الدينية، يحق لزوجها الاستفادة من الإعانة بمقدار عشرة آلاف درهم (10000.00) ، وتستفيد القيمة الدينية من مبلغ (2000.00) عند وفاة الزوج؛
- في حال تعدد الزوجات، يتم توزيع إعانة الوفاة بالتساوي بين الأرامل.
كيفية الاستفادة من إعانة الوفاة:
يتعين على القيم الديني(ة) أو أرملته الراغب(ة) في الاستفادة من إعانة الوفاة إخبار الوحدة الإدارية التابع لها بواقعة الوفاة، وتقديم طلب الاستفادة من الإعانة عبر التطبيق المعلومياتي الجديد، داخل أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ الوفاة، مع إرفاق الطلب بالوثائق التالية:
01- نسخة من بطاقة الانخراط؛
02- شهادة قيم ديني؛
03- نسخةمن عقد الزواج أو عقد ثبوت الزوجية؛
04- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للهالك(ة) والمستفيد(ة)؛
05- نسخة موجزة من رسم الوفاة؛
06- بيان التعريف البنكي أو شيك ملغى للمستفيد(ة)؛
07- طلب تجديد بطاقة التغطية الصحية للأرملة، في حالة توفر القيم الديني الهالك عليها؛
08- تصريح بالشرف يتضمن إشهادا بكون الأرملة المعنية هي الزوجة الوحيدة للهالك(وفق النموذج)