الرئيسية

المؤسســة

القيم الديني

برامـج٬ خدمـات وإعانــات

مشاريع الدعم

رواق

اتصل بنا

المساعدات الطبية الإستثنائيـة

الثلاثاء 19 مارس 2024 الموافق 8 رمضان 1445

المساعدات الطبية الاستثنائية

التعريف

 - مقتضيات المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.09.200.

 - قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2358.11 الصادر في 4 رمضان 1432هـ (5 غشت 2011).

 القرار المحدد 
  تشمل هذه المساعدات العمليات الجراحية، الفحوصات (الطبية وبالأشعة)، التحاليل، ومصاريف العلاج المرتبطة بالأمراض المزمنة أو الخطيرة، إضافة إلى تغطية مصاريف التنقل بالنسبة للمترشحين المصابين بمرض السرطان أو القصور الكلوي.  ماهية المساعدات

 - أن يكون المترشح (ة) منخرطا (ة) بالمؤسسة أو زوجه (ة) أو أحد أبنائه أو أرملته؛ ويستثنى من الاستفادة في هذا الصدد القيمون الدينيون المنخرطون بمؤسسة أخرى للأعمال الاجتماعية، وكذا الأزواج المستفيدون من نظام تغطية صحية، والمنظفات والمنظفون الذين أمضوا أقل من 5 سنوات من الخدمة الفعلية.

 - أن لا يتجاوز سن الأبناء المترشحين للاستفادة من المساعدة 21 سنة بالنسبة لغير المتمدرسين و26 سنة بالنسبة للمتمدرسين، مع استثناء الأبناء في وضعية إعاقة من شرط حد السن؛

 - أن يكون المترشح (ة)ممن يعانون من إحدى الأمراض المزمنة أو الخطيرة المدرجة في اللائحة المحددة من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي طبقا لقانون التغطية الصحية رقم 00-65 وقرار السيد وزير الصحة رقم 251805، المشار إليها أعلاه.

 - أن يكون متوفرا(ة) على حساب بنكي. 

 شروط الاستفادة 

 الملف الإداري:

 - استمارة طلب الاستفادة من المساعدات الطبية الاستثنائية مؤشر عليها من طرف رئيس الوحدة الإدارية (تستخرج من التطبيق)؛

 - نسخة من بطاقة الانخراط؛

 - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛

 - شهادة قيم ديني؛

 - نسخة من عقد الزواج (أو وثيقة تثبت الزواج) بالنسبة للزوج أو الزوجة أو الأرملة؛

 - نسخة من عقد الازدياد بالنسبة للأبناء؛

 - شهادة مدرسية للأبناء الذين يتجاوز سنهم 21 سنة ولا يتعدى 26 سنة؛

الوثائق المطلوبة 
 الملف الطبي:

 - تقرير طبي مفصل يشخص الحالة المرضية بدقة، أو الوصفة الطبية الخاصة بالمعني(ة) بالأمر؛

 - فاتورة أو تقويم مالي لمصاريف العملية صادر عن المصلحة المعالجة؛

 - الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي يمكن أن توضح الحالة الصحية للمرشح(ة)؛

 - الوثائق المثبتة لمصاريف التنقل في حالة توفرها؛

 - ورقة التحمل أو التعويض تبين المبلغ المتكفل به من طرف شركة التأمين، بالنسبة للمترشحين الذين يتوفرون على التغطية الصحية؛

 - كل وثيقة توضح الحالة الصحية للمترشح(ة)؛

 - لا يتم قبول الملفات التي تجاوزت سنة واحدة من تاريخ التدخل الطبي.

فضـــاء الإحســـان المباشــــر

الوحدات الإدارية الجهوية للمؤسسة

حصيلة المنجزات

النشرة البريدية

النشرة البريدية الخاصة بالمؤسسة

عدد زوار الموقع

اليوم 46

الأمس 430

الأسبوع 476

الشهر 7034

الكل 1017991

تحقق من أحدث مقالتنا حول Rكود خصم Melbet ومراجعة لمصر