تنفيذا لمقتضيات المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.09.200، ووفق معايير وشروط محددة، تمنح المؤسسة للقيمين الدينيين المنخرطين بها، غير المتوفرين على سكن خاص، إعانة السكن، سواء تعلق الأمر بإنشاء تعاونيات سكنية، أو اقتناء مسكن جاهز، أو ارتبط الأمر ببناء قطعة أرضية.
تقدم المؤسسة، من جملة خدماتها وبرامجها الموجهة لصالح القيم الديني وذويه، إعانة التمدرس عن الأبناء المتمدرسين الذين لا يتجاوز سنهم 25 سنة، وذلك مرة واحدة في السنة، ومرة واحدة عن كل طور دراسي (ابتدائي، ثانوي إعدادي، ثانوي تأهيلي، جامعي)، ويختلف مبلغ هذه الإعانة، حسب الأطوار الدراسية المسجل بها، وفيما يلي تفصيلها:
- السنة الأولى من التعليم الابتدائي: 900،00 درهم ؛
- السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي: 1100،00 درهم ؛
- السنة الأولى من التعليم الثانوي التأهيلي: 1300،00 درهم ؛
- السنة الأولى من التعليم الجامعي: 1500،00 درهم.
تخصص مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين منحة التفوق كل سنة لمائة (100) من أبناء القيمين الدينيين المنخرطين بالمؤسسة، الذين تتوفر فيهم الشروط المسطرة أسفله.
مبلغ المنحة الإجمالي هو 000 50 درهم كحد أقصى، تصرف للمستفيدين سنويا (000 10 درهم سنويا) أو شهريا (1000 درهم شهريا لمدة 10 شهور في السنة في حدود 5 سنوات دراسية)، للطالب الحق في التكرار أو تغيير الشعبة مرة واحدة خلال هذه المدة، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 6 سنوات.
شروط وضوابط الاستفادة:
- أن يكون المترشح(ة) للاستفادة من أبناء القيمين الدينيين المنخرطين بالمؤسسة، في تاريخ تسجيل الملف؛ أن يكون حاصلا(ة) على شهادة الباكالوريا؛
- أن يكون المعدل العام المحصل عليه في الباكالوريا 15/20 على الأقل؛
- ألا يكون قد التحق بوظيفة، وأن لا يكون مستفيدا(ة) من منحة أخرى غير منحة وزارة التعليم العالي؛
- أن يكون مسجلا(ة) بإحدى مؤسسات التعليم العالي بالمغرب؛
- ألا يتجاوز سنه(ها) 25 سنة؛
- على كل قيم ديني تسوية وضعية انخراطه قبل تقديم ملف طلب الاستفادة من منحة التفوق؛
- ترقن ترشيحات الاستفادة من المنحة عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض: Minhat.alqayyim.ma
بناءا على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431ه (23 فبراير 2010م) بإحداث مؤسسة السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين ولاسيما المادتين 3 و 27 منه، وعلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 رجب 1435ه (20 ماي 2014م) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين، وكذا قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2359.11 الصادر في 4 رمضان 1432ه (5 غشت 2011) بتحديد مقدار المساعدات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين بها في حالة وفاة أزواجهم ولأراملهم في حالة وفاتهم، والذي يتمثل في عشرة آلاف درهم (10000.00) في حالة وفاة القيم الديني، و ألفي درهم (2000.00) في حال وفاة زوجته.
المستفيدون من إعانة الوفاة:
شروط الاستفادة من إعانة الوفاة:
كيفية الاستفادة من إعانة الوفاة:
يتعين على القيم الديني(ة) أو أرملته الراغب(ة) في الاستفادة من إعانة الوفاة إخبار الوحدة الإدارية التابع لها بواقعة الوفاة، وتقديم طلب الاستفادة من الإعانة عبر التطبيق المعلومياتي الجديد، داخل أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ الوفاة، مع إرفاق الطلب بالوثائق التالية:
01- نسخة من بطاقة الانخراط؛
02- شهادة قيم ديني؛
03- نسخةمن عقد الزواج أو عقد ثبوت الزوجية؛
04- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للهالك(ة) والمستفيد(ة)؛
05- نسخة موجزة من رسم الوفاة؛
06- بيان التعريف البنكي أو شيك ملغى للمستفيد(ة)؛
07- طلب تجديد بطاقة التغطية الصحية للأرملة، في حالة توفر القيم الديني الهالك عليها؛
08- تصريح بالشرف يتضمن إشهادا بكون الأرملة المعنية هي الزوجة الوحيدة للهالك(وفق النموذج)
الخميس 03 يوليوز 2025 الموافق 7 محرم 1447
اليوم 476
الأمس 637
الأسبوع 2276
الشهر 1679
الكل 1212602