الفرع الأول: مجلس المؤسسة
المــادة الثـانيـة
طبقا لأحكام المادة الثامنة من الظهير الشريف رقم 1.09.200 المشار إليه أعلاه، يجتمع مجلس المؤسسة، بدعوة من رئيسه بكيفية منتظمة، ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك لدراسة القضايا التي يقترحها مدير المؤسسة وتحظى بموافقة رئيس مجلسها.
تعقد الدورة الأولى خلال شهر مارس، وتعرض خلالها بالإضافة إلى القضايا المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، حصيلة نشاط المؤسسة برسم السنة المنصرمة وحصر حساباتها.
تعقد الدورة الثانية خلال شهر يونيو لمتابعة تنفيذ برنامج المؤسسة والوحدات الإدارية الجهوية والإقليمية برسم السنة الجارية علاوة على القضايا المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تعقد الدورة الثالثة خلال شهر شتنبر لحصر ميزانية المؤسسة وتحديد مبالغ الاعتمادات المخصصة للوحدات الإدارية الجهوية والإقليمية ودراسة مشروع برنامج عمل المؤسسة برسم السنة الموالية علاوة على القضايا المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المــادة الثـالثـة
يعقد مجلس المؤسسة اجتماعاته العادية والاستثنائية بمقر المؤسسة، ويمكن عقدها في أي مكان آخر يقرره رئيس مجلسها.
المــادة الرابعة
توجه الدعوة لحضور الاجتماعات العادية للمجلس أسبوعين على الأقل قبل تاريخ عقدها، وترفق بجدول الأعمال وبالوثائق المتعلقة بالقضايا المدرجة فيه عند الاقتضاء.
لا تطبق قواعد الدعوة والنصاب، المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وفي المادة الثامنة من الظهير الشريف رقم 1.09.200 المشار إليه أعلاه، على الدورات الاستثنائية التي يدعى إليها بكل الوسائل المتاحة.
المــادة الخامسة
يمكن للمجلس أن يحدث لديه لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة لمساعدته على القيام بمهامه.
المــادة السادسة
إذا فقد أحد أعضاء مجلس المؤسسة الصفة التي عين بموجبها لأي سبب من الأسباب، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد عضويته.
الفرع الثاني :الوحدات الإداريـة الجـهـوية
المــادة السـابـعـة
يعتبر المندوب الجهوي ممثلا للمؤسسة إزاء الغير في دائرة نفوذه الترابي، ويمارس جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير عمل الوحدة الإدارية الجهوية، ولهذه الغاية يتخذ جميع التدابير الكفيلة بذلك تحت إشراف مدير المؤسسة.
المــادة الثامنة
تجتمع الوحدة الإدارية الجهوية بالمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، ويمكن أن تعقد دورات استثنائية عند الضرورة بناء على طلب من مدير المؤسسة.
المــادة التاسعة
يرأس المندوب الجهوي اجتماعات الوحدة الإدارية الجهوية، وإذا تغيب أو عاقه عائق، جاز له بصفة استثنائية أن ينيب عنه أحد أعضاء الوحدة.
المــادة العاشرة
يمكن للوحدة الإدارية الجهوية إحداث لجان خاصة لدراسة مشروع معين من المشاريع المبرمجة في دائرة نفوذها الترابي والمندرجة ضمن اختصاصات المؤسسة.
المــادة الحادية عشرة
يوجه الرئيس الدعوة إلى أعضاء الوحدة الإدارية الجهوية لحضور اجتماعاتها، وذلك أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويجب أن تكون الدعوة مرفقة بجدول الأعمال وبالوثائق المتعلقة بالقضايا المدرجة فيه عند الاقتضاء.
المـادة الثانية عشرة
تعتبر مداولات الوحدة الإدارية الجهوية قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب جاز بعد أسبوع عقد اجتماع ثان بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المـادة الثالثة عشرة
يعتبر ضروريا وإلزاميا حضور أعضاء الوحدة الإدارية الجهوية، ومشاركتهم الفعالة في أشغالها واجتماعاتها، ولا يجوز لأي عضو التغيب إلا بموجب عذر مقبول أو مسوغ استثنائي.
إذا تغيب عضو عن الاجتماعات ثلاث مرات متوالية دون عذر أو مسوغ، وجب على الرئيس تبليغ ذلك كتابة إلى مدير المؤسسة.
المـادة الرابعة عشرة
تدون مداولات الوحدة الإدارية الجهوية في محاضر مؤرخة يوقعها رئيس الوحدة والأعضاء الحاضرون وتبعث نسخة منها إلى مدير المؤسسة قصد الإخبار.
المـادة الخامسة عشـرة
يقوم القيمان الدينيان العضوان بالوحدة الإدارية الجهوية بمهام كتابة الوحدة الإدارية الجهوية، ويتوليان مسك محاضر اجتماعاتها واجتماعات لجنها عند الاقتضاء وحفظ جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بأشغالها.
كما يتولى القيمان الدينيان إعداد جدول الأعمال وتحضير اجتماعاتها وتتتبع مراسلاتها وإعداد تقاريرها.
المـادة السادسة عشـرة
ينجز رئيس الوحدة الإدارية الجهوية آخر كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا حول حصيلة أنشطتها، وبرنامج عملها.
ويبعث بنسخة من هذا التقرير إلى مدير المؤسسة.
المـادة السابعة عشـرة
إذا فقد أحد أعضاء الوحدة الإدارية الجهوية الصفة التي عين بموجبها لأي سبب من الأسباب، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد عضويته.
الفرع الثالث:الوحدات الإدارية الإقليمية
المـادة الثامنة عشرة
يحدث مجلس المؤسسة وحدات إدارية إقليمية عند الاقتضاء، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.
المـادة التاسعة عشرة
يحدد المقر الرئيسي للوحدة الإدارية الإقليمية بالمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية.
المـادة الـعشـرون
تتألف كل وحدة إدارية إقليمية، إضافة إلى المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية رئيسا، من الأعضاء التالي بيانهم:
- ممثل عن المجلس العلمي المحلي بمركز الإقليم؛
- محسنان يعينان بتنسيق مع السلطات المحلية؛
- قيمان دينيان.
يعين ممثل المجلس العلمي المحلي والمحسنان والقيمان الدينيان من قبل مدير المؤسسة بناء على اقتراح من المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية.
ويمكن لرئيس الوحدة الإدارية الإقليمية دعوة أي شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره اجتماعات الوحدة الإدارية بصفة استشارية.
المـادة الواحدة والـعشـرون
يرأس المندوب الإقليمي اجتماعات الوحدة الإدارية الإقليمية، وإذا تغيب أو عاقه عائق، جاز له بصفة استثنائية أن ينيب عنه أحد أعضاء الوحدة.
المـادة الثانية والـعشـرون
تجتمع الوحدة الإدارية الإقليمية في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يمكن أن تعقد دورات استثنائية عند الضرورة بناء على طلب من مدير المؤسسة.
المـادة الثالثة والـعشـرون
تخصص الدورات العادية التي تعقدها الوحدة الإدارية الإقليمية لما يلي:
- مراقبة حسن تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع التي صادقت عليها المؤسسة.
- حصر لائحة المنخرطين والمصادقة عليها إقليميا.
- إبداء الرأي وتقديم اقتراحات لتنمية العمل الاجتماعي للقيمين الدينيين وتطويره على مستوى الإقليم.
- إطلاع القيمين الدينيين على كل إصدارات ومستجدات أجهزة المؤسسة.
المـادة الرابعة والـعشـرون
يوجه الرئيس الدعوة إلى أعضاء الوحدة الإدارية الإقليمية لحضور اجتماعاتها، وذلك أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويجب أن تكون الدعوة مرفقة بجدول الأعمال وبالوثائق المتعلقة بالقضايا المدرجة فيه عند الاقتضاء.
المـادة الخامسة والـعشـرون
تعتبر مداولات الوحدة الإدارية الإقليمية قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائها على الأقل.
وإذا لم يتوفر النصاب جاز بعد أسبوع عقد اجتماع ثان بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المـادة السادسة والـعشـرون
يعتبر ضروريا وإلزاميا حضور أعضاء الوحدة الإدارية الإقليمية، ومشاركتهم الفعالة في أشغالها واجتماعاتها، ولا يجوز لأي عضو التغيب إلا بموجب عذر مقبول أو مسوغ استثنائي.
وإذا تغيب عضو عن الاجتماعات ثلاث مرات متوالية دون عذر أو مسوغ، وجب على الرئيس تبليغ ذلك كتابة إلى مدير المؤسسة تحت إشراف رئيس الوحدة الإدارية الجهوية.
المـادة السابعة والـعشـرون
تدون مداولات الوحدة الإدارية الإقليمية في محاضر مؤرخة يوقعها رئيس الوحدة والأعضاء الحاضرون.
تبعث نسخة منها إلى مدير المؤسسة تحت إشراف رئيس الوحدة الإدارية الجهوية قصد الإخبار.
المـادة الثامنة والعشرون
يقوم القيمان الدينيان العضوان بالوحدة الإدارية الإقليمية بمهام كتابة الوحدة، ويتوليان مسك محاضر اجتماعاتها وحفظ جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بأشغالها.
كما يتولى القيمان الدينيان إعداد جدول الأعمال وتحضير اجتماعاتها وتتتبع مراسلاتها وإعداد تقاريرها.
المـادة التاسعة والعشرون
ينجز رئيس الوحدة الإدارية الإقليمية آخر كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا حول حصيلة أنشطتها، وبرنامج عملها، ويبعث بنسخة من هذا التقرير إلى مدير المؤسسة تحت إشراف رئيس الوحدة الإدارية الجهوية.
المـادة الثـلاثـون
إذا فقد أحد أعضاء الوحدة الإدارية الإقليمية الصفة التي عين بموجبها لأي سبب من الأسباب، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد عضويته.
تفضل مولانا المنصور بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماه الله وأعز أمره بمصادقته السامية على النظام الداخلي لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين يوم 2 شعبان 1432 الموافق لـ 04 يوليــوز 2011م
وبذلك أصبحت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، بعد إنشائها بالظهير الشريف رقم 1.09.200، تتوفر على آلية قانونية بالغة الأهمية تبلور مقتضيات الظهير، وتشكل وثيقة توجيهية للعاملين بالمؤسسة ووحداتها الإدارية الجهوية، وتؤطر علاقاتهم مع مختلف الفاعلين والشركاء.
ويتألف النظام الداخلي للمؤسسة من ستة (6) أبواب تحتوي في مجموعها على خمسين (50) مادة، تحدد ما يلي:
- كيفيات تسيير مجلس المؤسسة والوحدات الإدارية الجهوية والإقليمية؛
- الهيكل التنظيمي للمؤسسة؛
- وضعية العاملين بالمؤسسة ونظام تعويضاتهم.
المــادة الأولـى
تطبيقا لأحكام المادة السابعة من الظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431هـ (23 فبراير 2010م) بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، تحدد كيفيات تسيير مجلس المؤسسة والوحدات الإدارية الجهوية والإقليمية والهيكل التنظيمي للمؤسسة ووضعية العاملين بها ونظام تعويضاتهم وفقا لأحكام هذا النظام الداخلي.
الجمعة 04 يوليوز 2025 الموافق 8 محرم 1447
اليوم 60
الأمس 478
الأسبوع 2338
الشهر 1741
الكل 1212664