المـادة الخمسـون
تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من طرف أمير المؤمنين.
المـادة الرابعة والأربـعـون
طبقا لأحكام المادة 25 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، تحدد وضعية العاملين بالمؤسسة كما يلي:
- وضعية المديرين المساعدين
- وضعية المتصرفين
- وضعية الموضوعين رهن إشارة المؤسسة والملحقين لديها
-وضعية المتعاقدين
المـادة الخامسة والأربـعـون
يعين المديرون المساعدون والمتصرفون بقرار من مدير المؤسسة من بين الحاصلين على تكوين عالٍ وتجربة كافية في إحدى الميادين التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة في حدود المناصب المفتوحة من طرف مجلس المؤسسة.
ويضطلع المديرون المساعدون بمهام إعداد وتأطير ومتابعة وتقييم مشاريع المؤسسة التي يكلفون بها ويساعد المتصرفون المديرين المساعدين على الاضطلاع بمهامهم المذكورة أعلاه.
المـادة السادسة والأربـعـون
يزاول الموظفون الموضوعون رهن إشارة المؤسسة وكذا الملحقون لديها مهامهم تحت السلطة الرئاسية لمدير المؤسسة، غير أن وضعيتهم الإدارية تبقى بيد إدارتهم الأصلية حسب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المـادة السابعة والأربـعـون
يمكن لمدير المؤسسة أن يوظف عن طريق التعاقد ولمدة محددة قابلة للتجديد خبراء من بين المتخصصين في إحدى مجالات اختصاص المؤسسة لإنجاز دراسات معينة أو خبرات لمساعدة أجهزة المؤسسة على الاضطلاع بمهامها .
يجب أن ينص العقد لزوما على حقوق وواجبات المتعاقد التالي بيانها :
-وصف دقيق للمهام المطلوب القيام بها ومدتها ودوريتها وكيفيات تنفيذها والواجبات الخاصة المرتبطة بإنجازها؛
-مقدار الأجرة؛
-مدة العطل؛
-الأخطاء المهنية والجزاءات المترتبة عليها ولاسيما فسخ العقد عند الاقتضاء دون تعويض بغض النظر عن الإجراءات اللاحقة التي قد يبرر الخطأ اتخاذها.
المـادة الثامنة والأربعـون
يتقاضى العاملون بالمؤسسة بالإضافة إلى الأجور والتعويضات المطابقة لوضعيتهم والمؤداة من قبل إداراتهم الأصلية، تعويضات عن المردودية وتعويضات عن الأعباء يحدد مقدارها بقرار لرئيس مجلس المؤسسة واقتراح من مدير المؤسسة.
المـادة التاسعة والأربعـون
تحدد شروط وكيفية منح هذه التعويضات المفصلة أعلاه وفق قرار يصادق عليه مجلس المؤسسة
المـادة الواحدة والثـلاثـون
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من مصالح إدارية ومصالح مالية.
الفرع الأول: المصالح الإدارية
المـادة الثانية والثلاثون
تشتمل المصالح الإدارية على:
- مصلحة الشؤون الإدارية اللوجستية؛
- مصلحة شؤون المنخرطين؛
- مصلحة الدراسات؛
- مصلحة برمجة وتطوير الأنظمة المعلوماتية؛
- مصلحة الضبط والأرشيف؛
- مصلحة الأنشطة الاجتماعية.
المـادة الثالثة والثلاثون
يعهد لمصلحة الشؤون الإدارية واللوجستية القيام بما يلي:
- تدبـير شـؤون الموظفـين ؛
- إعـداد مخططـات للتكويـن وإعـادة التأهـيل؛
- متابعـة ملفـات المنازعـات الـتي تكون المؤسسـة طرفـا فيهـا.
- تلبية حاجيات المؤسسة من الوسائل اللوجيستية اللازمة لعملها.
المـادة الرابعة والثلاثون
يعهد لمصلحة شؤون المنخرطين القيام بما يلي:
-تدبير شؤون المنخرطين؛
-معالجة شكايات المنخرطين؛
-ضبط وتحيين قاعدة المعطيات الخاصة بالمنخرطين؛
-إعـداد تقاريـر منتظمـة حـول مختلف أنشطة المؤسسة وطنيا وجهويا.
المـادة الخامسة والثـلاثـون
يعهد لمصلحة الدراسات القيام بما يلي:
-إعـداد ودراسة مشاريـع المؤسسـة لفائـدة القيمين الدينيين؛
-إبداء الرأي في مختلف المشاريع المقدمة للمؤسسة من مختلف الوحدات الإدارية الجهويـة والإقليمية وكذا الشركـاء؛
-إعداد مشاريع الاتفاقيات.
المـادة السادسة والثـلاثـون
يعهد لمصلحة برمجة وتطوير النظم المعلوماتية القيام بما يلي:
-وضع وتطوير قاعدة المعطيات الخاصة بالمؤسسة؛
-تطويـر البرامـج المعلوماتيـة الخاصـة بالمؤسسـة؛
-الإشـراف على موقـع المؤسسـة بالانترنـيت؛
-الإشـراف على الشبكـة المعلوماتـية الداخلـية للمؤسسـة؛
-تلبيـة حاجيـات المؤسسـة من الأجهـزة والبرامـج المعلوماتيـة.
المـادة السابعة والثـلاثـون
يعهد لمصلحة الضبط والأرشيف القيام بما يلي:
-تدبير أرشيف المؤسسة؛
-تدبير ممتلكات المؤسسة ومسك وثائقها وحفظ وضبط مراسلاتها.
المادة الثامنة والثـلاثـون
يعهد لمصلحة الأنشطة الاجتماعية والثقافية القيام بما يلي:
السهر على أنشطة المؤسسة الاجتماعية والثقافية لفائدة القيمين الدينيين وطنيا وجهويا.
الفرع الثاني: المصالح المالية
المـادة التاسعة والثـلاثـون
تشتمل المصالح المالية على:
-مصلحة الميزانية؛
-مصلحة المداخيل والأداء؛
-مصلحة المراقبة والإفتحاص.
المـادة الأربعــون
يعهد لمصلحة الميزانية والصفقات القيام بما يلي:
-إعـداد مشـروع الميزانيـة ومتابعة تنفيذها؛
-إعـداد جميـع الوثائـق المالـية الخاصـة بالميزانـية؛
-إعـداد حسابـات المؤسسة ومطابقتهـا؛
-إعداد الصفقات ومتابعة إجراءات التنفيذ المالي لها.
المـادة الواحدة والأربـعـون
يعهد لمصلحة المداخيل والأداء القيام بما يلي:
-ضبط مداخيل ونفقات الميزانية وحفظ الوثائق المالية والمحاسبية؛
-إعـداد النفقات الخاصـة بالمؤسسـة على ضـوء الميزانيـة السنويـة؛
-متابعـة تنفيـذ النفقات التي تلتزم بها المؤسسـة؛
-القيام بجميع أنواع الأداءات.
المـادة الثانية والأربـعـون
يعهد لمصلحة المراقبة والافتحاص القيام بما يلي:
-اقتراح برامج للمراقبة الداخلية بالمؤسسة؛
-إعـداد وبرمجـة العمليـات الخاصـة بتدقيـق الحسابـات؛
-إعداد مشروع التقرير المالي.
المـادة الثالثة والأربـعـون
يعين رؤساء المصالح بقرار لمدير المؤسسة، ويمكن أن تحدث مصالح إدارية ومالية أخرى عند الاقتضاء، بقرار من مجلس المؤسسة بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.
الخميس 03 يوليوز 2025 الموافق 7 محرم 1447
اليوم 476
الأمس 637
الأسبوع 2276
الشهر 1679
الكل 1212602