قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2359.11 صادر في 4 رمضان 1432 (5 غشت 2011)
بتحديد مقدار المساعدات التي تقدمها مؤسسـة محمـد الســادس للنـهوض بالأعمــال الاجتماعية للقيمين الدينيين للمنخرطين بها في حالة وفاة أزواجهم ولأراملهم في حالة وفاتهم.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، ولا سيما المادتين 3 و 27 منه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يحدد مقدار المساعدة التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين للمنخرطين بها في حالة وفاة أزواجهم في ألفي (2000) درهم.
وفي حالة وفاة المنخرط، تقدم المؤسسة مساعدة لأرملته يحدد مقدارها في عشرة آلاف (10.000) درهم.
إذا تعددت الأرامل يوزع مبلغ المساعدة المذكورة بينهن بالتساوي.
المادة الثانية
يقدم المنخرطون أو أراملهم الراغبون في الاستفادة من هذه المساعدة طلبا وفق النموذج الذي تضعه المؤسسة رهن إشارة المنخرطين كل سنة.
يقدم الطلب المذكور خلال أجل أقصاه شهران من تاريخ الوفاة.
المادة الثالثة
يستثنى من الاستفادة من المساعدة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه القيمون الدينيون أو أراملهم، حسب الحالة، الذين يستفيدون أو يحق لهم الاستفادة من رصيد الوفاة المحدث بموجب المرسوم رقم 2.98.500 الصادر في 14 شوال 1419هـ (فاتح فبراير 1999م) لفائدة ذوي الحقوق المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
المادة الرابعة
يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011.
وحرر بالرباط، في 4 رمضان 1432 (5 غشت 2011)
الإمضاء: أحمد التوفيق
قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2358.11 صادر في 4 رمضان 1432 (5 غشت 2011)
بتحديد مقدار الإعانة التي تقدمها مؤسسـة محمـد الســادس للنـهوض بالأعمــال الاجتماعية للقيمين الدينيين للمنخرطين بها العاجزين عن مواصلة مهامهم، وكذا شروط الاستفادة منها.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431هـ (23 فبراير 2010م) بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، ولا سيما المادتين 3 و 27 منه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يحدد مقدار الإعانة التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين للمنخرطين بها، العاجزين عن مواصلة مهامهم عجزا دائما، في مبلغ شهري يساوي ثلاثة أرباع المكافأة، أو ثلاثة أرباع المكافآت التي يتقاضونها من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة الثانية
يشترط للاستفادة من الإعانة المذكورة أعلاه:
- أن يكون المنخرط قيما دينيا مارس إحدى المهام المنصوص عليها في المادة 2 من الظهير الشريف 1.09.200 المشار إليه أعلاه لمدة لا تقل عن 10 سنوات متواصلة.
تحتسب لتحديد هذه المدة الخدمات المؤداة في إطار مهمة سابقة من المهام المذكورة أعلاه.
- أن يحصل العجز خلال فترة مزاولة المنخرط للمهام الموكولة إليه وأن يمنعه منعا تاما ودائما من الاستمرار في ممارسة هذه المهام.
- أن يثبت العجز الدائم بموجب شهادة طبية مسلمة من طبيب مختص مصادق عليها من طرف لجنة طبية تعينها المؤسسة لهذا الغرض.
المادة الثالثة
يستثنى من الاستفادة من الإعانة المشار إليها في المادة 1 أعلاه الأئمة والمرشدون والمرشدات المتعاقدون في إطار المرسوم رقم 2.05.1574 الصادر في 28 من ربيع الأول 1427هـ (27 أبريل 2006م) بشأن شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية.
المادة الرابعة
يقدم كل راغب في الاستفادة من الإعانة طلبا وفق النموذج الذي تضعه المؤسسة رهن إشارة المنخرطين كل سنة.
يقدم الطلب المذكور خلال الأجل الذي تحدده المؤسسة لذلك.
المادة الخامسة
تحدد المؤسسة كل سنة قائمة المستفيدين من الإعانة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه حسب الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض.
المادة السادسة
يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011م.
وحرر بالرباط، في4 رمضان 1432 (5 غشت 2011)
الإمضاء: أحمد التوفيق
الخميس 30 أكتوبر 2025 الموافق 7 جمادى الأولى 1447
اليوم 471
الأمس 804
الأسبوع 2580
الشهر 14905
الكل 1265645