ظل عدد العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسة مستقرا خلال سنة 2023 في 51 موظفا بالمقارنة مع سنة 2022، مصنفين على النحو التالي:
تطور عدد العاملين بالمؤسسة عبر السنوات
يعتبر مدير المؤسسة الآمر بصرف نفقاتها والآمر بقبض مواردها، كما يقوم بإعداد مشروع الميزانية الذي يعرضه على مجلس المؤسسة للمصادقة.
يساعد المدير في القيام بمهامه ذات الطابع المالي مدير مالي مساعد، ويقوم من أجل ذلك بمسك حسابات المؤسسة، وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها، بالإضافة إلى إنجاز تقرير سنوي عن النشاط المالي للمؤسسة لعرضه على مجلسها من أجل المصادقة.
على المستوى الجهوي، يعتبر رئيس الوحدة الإدارية الجهوية آمرا مساعدا بالصرف، ويكلف أحد عضوي الوحدة الإدارية الجهوية بمسك حساباتها، وحفظ وثائقها المالية والمحاسبية.
1- مـــــوارد المؤسســــة
تتوزع موارد المؤسسة على الشكل التالي:
• واجبات اشتراكات الأعضاء المنخرطين؛
• المساهمات المالية للأعضاء المنخرطين عند الاقتضاء؛
• الإعانة المالية السنوية التي تمنحها الدولة؛
• عائدات الأملاك المحبسة على المؤسسة؛
• الإعانة المالية التي تحددها وتمنحها كل سنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من مداخيل الأوقاف العامة؛
• الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛
• الرسوم شبه الضريبية التي يمكن فرضها لفائدة المؤسسة، أي المبالغ التي توصي الدولة باقتطاعها أو قبضها لتمويل مشاريع المؤسسة؛
• المداخيل المختلفة خصوصا المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
• الإعانات المالية غير إعانات الدولة.
يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهامها، ويجوز للدولة والجماعات المحلية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة بالمجان المنقولات والعقارات التي قد تحتاج إليها في القيام بمهامها، ويتعين على السادة رؤساء الوحدات الإدارية الجهوية الإسهام في تفعيل هذه المقتضيات.
على مستوى النظام الضريبي، فإن المؤسسة ومواردها تخضع لنفس النظام المطبق على الجمعيات ذات المنفعة العامة، بما في ذلك الاستفادة من الإعفاءات الضريبية كالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
ويجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة إخبار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
2- نفقـــات المؤسســـة
تتوزع نفقات المؤسسة على الشكل التالي:
• النفقات اللازمة لإنجاز برامج المؤسسة؛
• نفقات التسيير؛
• نفقات التجهيز.
سعيا منها إلى احترام معايير الجودة وقيم النجاعة والفعالية في التدبير، والالتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، أرست المؤسسة أواخر سنة 2013 القواعد الأساسية لنظام مراقبة التسيير، الذي يروم توفير آليات تساعد على تحسين جودة الأداء وضمان التحكم في التدبير، مع تقديم الاقتراحات اللازمة لتجنب الانحرافات السلبية التي من شأنها إعاقة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. وقد تم تطوير آليات مراقبة التسيير بشكل تدريجي عبر السنوات أهمها لوحات القيادة وبطاقة الأداء المتوازن.
وتتضمن لوحات القيادة معلومات ومؤشرات، تعرض بشكل واضح، تحليلي، سهل التفسير وتام يعكس سير المؤسسة في جميع المجالات؛
كما تهدف هذه البطاقة إلى مواءمة العمل اليومي للموظفين مع استراتيجية المؤسسة، وتحقيق التوزان بين مختلف المحاور: محور "مهمة المؤسسة"، المحور "المالي"، محور "العمليات الداخلية" ومحور "التدبير والتعلم التنظيمي"، مما يتيح لصناع القرار تكوين رؤية شاملة حول أداء المؤسسة.
الافتحـــــاص
يعتبر الافتحاص وسيلة أساسية في إنجاز تقييم مستقل وموضوعي لآليات المراقبة الداخلية ونظام الحكامة بالمؤسسة، وفي مساعدة مسؤوليها على أداء المهام وتحقيق الأهداف بشكل فعال.
كما يبرز الافتحاص مدى تحكم المؤسسة في المخاطر التي قد تهدد عملها، ويقدم نصائح وتوصيات من شأنها أن تشكل قيمة مضافة لتحقيق النجاعة في الأداء على المستويين المركزي والجهوي.
تم تفعيل الافتحاص الداخلي سنة 2015، غاية المؤسسة منه ضمان الامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وللمساطر الداخلية وكذا للمعايير والأعراف المهنية والأخلاقية، بما يفضي إلى تحقيق النزاهة والمصداقية والشمولية فيما يرتبط بالمعلومات ذات الطابع المالي والمحاسبي للمؤسسة من جهة، إلى جانب الحد من المخاطر التي من شأنها أن تؤثر سلبا على تحقيق أهدافها الاستراتيجية من جهة أخرى.
وتباشر المؤسسة مهام الافتحاص الداخلي وفق برنامج سنوي تصادق عليه لجنة التدقيق، وتهم مختلف المجالات (الخدماتي، المالي، الإداري، اللوجستي...).
طبقا لأحكام القرار المشترك بين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية حول التنظيم المالي والمحاسباتي للمؤسسة، سيما المادة 26 منه، حرصت المؤسسة منذ انطلاق عملها على إنجاز مهام الافتحاص المالي والمحاسبي من قبل خبير محاسب، وذلك بهدف تقييم نظام الرقابة الداخلية، ومراجعة الحسابات المالية والقوائم التنفيذية.
تقييم الرقابة الداخلية: عبر التحقق من احترام تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية للمؤسسة؛
مراقبة الحسابات: عن طريق التأكد من أن البيانات والحسابات المالية للمؤسسة قد تم إعدادها وفقا لمبادئ وأساليب المحاسبة المتعارف عليها؛
مراقبة الحسابات الخاصة بتنفيذ الميزانية: من خلال التأكد من أن البيانات الحسابية المتعلقة بالميزانية تعكس بصورة صحيحة جميع موارد ونفقات المؤسسة.
بناء على قرار مجلس المؤسسة المنعقد بتاريخ 06 مايو 2013، تم إحداث لجنة التدقيق التي حُدِّدت مسؤولياتها فيما يلي:
إطلاع مجلس المؤسسة على فعالية الرقابة الداخلية اعتمادا على:
تقييم فعالية الافتحاص الداخلي وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للمفتحص الداخلي من أجل تنفيذ المهام المطلوبة منه.
يدير المؤسسة على المستوى الوطني مجلس المؤسسة، ويسيرها مدير يساعده كاتب عام ومدير مالي مساعد. أما على المستوى الجهوي، فإن نص الظهير الشريف يشير إلى أن الوحدات الإدارية الجهوية التابعة للمؤسسة يرأسها المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية، وتتكون من ممثلي المجالس العلمية والولايات والنظارات بالإضافة إلى قيمين دينيين يعينون من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
1- على المستوى الوطني:
مجلس المؤسسة
يعتبر مجلس المؤسسة أعلى هيئة تقريرية داخل المؤسسة، حيث خولت له كل السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق غرض المؤسسة. ويرأس مجلس المؤسسة شخصية تعينها الجلالة الشريفة، ويتكون من:
الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى؛
4 ممثلين للسلطات الحكومية؛
3 رؤساء مجالس علمية؛
5 مناديب جهويين؛
3 قيمين دينيين.
ويحضر مدير المؤسسة في المجلس كمقرر، والكاتب العام للمؤسسة ككاتب للمجلس، في حين أن مندوب الحكومة ومدقق الحسابات يحضران بصفة استشارية، ويمكن للرئيس دعوة أي شخص لحضور مجلس المؤسسة بصفة استشارية.
وبخلاف مؤسسات الأعمال الاجتماعية الأخرى، يلاحظ أن ليس هناك بمجلس المؤسسة ممثلون عن الهيئات المالية، الاقتصادية والاجتماعية أو ممثلون عن الهيئات النقابية.
العضوية بمجلس المؤسسة
يتداول مجلس المؤسسة في كل القضايا التي تهمها، وقد تم سرد بعض الاختصاصات في المادة 6 من الظهير الشريف المذكور أعلاه على سبيل التخصيص، وهي كالتالي:
- إعداد النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد كيفيات تسيير مجلس المؤسسة والوحدات الإدارية الجهوية والإقليمية والهيكل التنظيمي للمؤسسة ووضعية العاملين بها ونظام تعويضاتهم.
- تحديد التوجهات العامة للمؤسسة.
- وضع برنامج المؤسسة السنوي ،ويكون ذلك في إطار برنامج خماسي أوثلاثي السنوات.
- حصر ميزانية المؤسسة وحساباتها والمصادقة عليهما بعد تقديم تقرير مدقق للحسابات.
- تحديد مبالغ الاعتمادات المخصصة للوحدات الإدارية الجهوية للمؤسسة، اعتمادا على أسلوب التعاقد والشراكة.
- تحديد مبالغ انخراط القيمين الدينيين.
- حصر قائمـة الأعضاء المنخرطين.
- المصادقة على الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة باقتراح من مدير المؤسسة.
إدارة المؤسسة
- يوجد على رأس إدارة المؤسسة رئيس مجلس المؤسسة الذي له اختصاصات حصرية، نذكر منها أن مدير المؤسسة يدبر شؤون المؤسسة ويسهر على حسن سيرها وفق توجهاته، وأن الرئيس وحده الذي يملك صلاحية دعوة المجلس للاجتماع ويوافق على تفويض مدير المؤسسة بعض سلطاته إلى الكاتب العام للمؤسسة، كما يصادق على تحويل الاعتمادات في الميزانية.
- أما مدير المؤسسة، فإنه يسهر على تنفيذ قرارات مجلس المؤسسة ويمثل المؤسسة إزاء الغير وله صلاحية اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس المؤسسة، كما أنه يقوم بإعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها، وعرضها على مجلس المؤسسة للمصادقة واقتراح المشاريع المزمع إنجازها لفائدة المنخرطين قصد المصادقة عليها، وهو الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات...
- بالنسبة للكاتب العام للمؤسسة، فإنه يسهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة ويقوم بمهام كتابة المجلس، كما أنه ينوب عن المدير في ممارسة جميع اختصاصاته إذا تغيب أو عاقه عائق.
- ويساعد المدير المالي المساعد مدير المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي ومسك حسابات المؤسسة ويقوم بإعداد الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.
2- على المستوى الجهوي:
تتألف الوحدات الإدارية الجهوية من:
- المندوب الجهوي رئيسا.
- ممثل عن النظــــــارة بمركز الجهة.
- ممثل عن المجلس العلمي بمركز الجهة.
- ممثل عن الولايـــــــة.
- قيمــــــان دينيــــان .
- يعتبر المندوب الجهوي ممثلا للمؤسسة إزاء السلطات العمومية وإزاء الغير في دائرة نفوذه الترابي، يتلقى طلبات القيمين الدينيين المتعلقة بالجانب الاجتماعي ويجيب عن استفساراتهم، ويعمل على تنمية العمل الاجتماعي وتطويره عبر تشجيع المحسنين والجهات المانحة على تمويل المشاريع الموجهة للقيمين الدينيين بالجهة التي يشرف عل تدبير شؤونها، ويمارس جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير عمل الوحدة الإدارية الجهوية، ولهذه الغاية يتخذ جميع التدابير الكفيلة بذلك تحت إشراف مدير المؤسسة.
- تجتمع الوحدة الإدارية الجهوية بالمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، ويمكن أن تعقد دورات استثنائية عند الضرورة بناء على طلب من مدير المؤسسة.
- يرأس المندوب الجهوي اجتماعات الوحدة الإدارية الجهوية، وإذا تغيب أو عاقه عائق، جاز له بصفة استثنائية أن ينيب عنه أحد أعضاء الوحدة.
- يمكن للوحدة الإدارية الجهوية إحداث لجان خاصة لدراسة مشروع معين من المشاريع المبرمجة في دائرة نفوذها الترابي والمندرجة ضمن اختصاصات المؤسسة.
- يوجه الرئيس الدعوة إلى أعضاء الوحدة الإدارية الجهوية لحضور اجتماعاتها، وذلك أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. ويجب أن تكون الدعوة مرفقة بجدول الأعمال وبالوثائق المتعلقة بالقضايا المدرجة فيه عند الاقتضاء.
- تعتبر مداولات الوحدة الإدارية الجهوية قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائها على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب جاز بعد أسبوع عقد اجتماع ثان بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
- يعتبر ضروريا وإلزاميا حضور أعضاء الوحدة الإدارية الجهوية، ومشاركتهم الفعالة في أشغالها واجتماعاتها، ولا يجوز لأي عضو التغيب إلا بموجب عذر مقبول أو مسوغ استثنائي. وإذا تغيب عضو عن الاجتماعات ثلاث مرات متوالية دون عذر أو مسوغ، وجب على الرئيس تبليغ ذلك كتابة إلى مدير المؤسسة.
- تدون مداولات الوحدة الإدارية الجهوية في محاضر مؤرخة يوقعها رئيس الوحدة والأعضاء الحاضرون، وتبعث نسخة منها إلى مدير المؤسسة قصد الإخبار.
- يقوم القيمان الدينيان العضوان بالوحدة الإدارية الجهوية بمهام كتابة الوحدة الإدارية الجهوية، ويتوليان مسك محاضر اجتماعاتها واجتماعات لجنها عند الاقتضاء وحفظ جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بأشغالها. كما يتولى القيمان الدينيان إعداد جدول الأعمال وتحضير اجتماعاتها وتتتبع مراسلاتها وإعداد تقاريرها.
- ينجز رئيس الوحدة الإدارية الجهوية آخر كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا حول حصيلة أنشطتها، وبرنامج عملها. ويبعث بنسخة من هذا التقرير إلى مدير المؤسسة.
- إذا فقد أحد أعضاء الوحدة الإدارية الجهوية الصفة التي عين بموجبها لأي سبب من الأسباب، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد عضويته.
الخميس 03 يوليوز 2025 الموافق 7 محرم 1447
اليوم 450
الأمس 637
الأسبوع 2250
الشهر 1653
الكل 1212576