الرئيسية

المؤسســة

القيم الديني

برامـج٬ خدمـات وإعانــات

مشاريع الدعم

رواق

اتصل بنا

جهة العيون الساقية الحمراء

boutona al inkhirate

laayoune BG

   تنفيذا لمقتضيات المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.09.200، ووفق معايير وشروط محددة، تمنح المؤسسة للقيمين الدينيين المنخرطين بها، غير المتوفرين على سكن خاص، إعانة السكن، سواء تعلق الأمر بإنشاء تعاونيات سكنية، أو اقتناء مسكن جاهز، أو ارتبط الأمر ببناء قطعة أرضية.

تخصص مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين منحة التفوق كل سنة لمائة (100) من أبناء القيمين الدينيين المنخرطين بالمؤسسة، الذين تتوفر فيهم الشروط المسطرة أسفله.

مبلغ المنحة الإجمالي هو 000 50 درهم كحد أقصى، تصرف للمستفيدين سنويا (000 10 درهم سنويا) أو شهريا (1000 درهم شهريا لمدة 10 شهور في السنة في حدود 5 سنوات دراسية)، للطالب الحق في التكرار أو تغيير الشعبة مرة واحدة خلال هذه المدة، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 6 سنوات.

شروط وضوابط الاستفادة:

 - أن يكون المترشح(ة) للاستفادة من أبناء القيمين الدينيين المنخرطين بالمؤسسة، في تاريخ تسجيل الملف؛ أن يكون حاصلا(ة) على شهادة الباكالوريا؛

 - أن يكون المعدل العام المحصل عليه في الباكالوريا 15/20 على الأقل؛

 - ألا يكون قد التحق بوظيفة، وأن لا يكون مستفيدا(ة) من منحة أخرى غير منحة وزارة التعليم العالي؛

 - أن يكون مسجلا(ة) بإحدى مؤسسات التعليم العالي بالمغرب؛

 - ألا يتجاوز سنه(ها) 25 سنة؛

 - على كل قيم ديني تسوية وضعية انخراطه قبل تقديم ملف طلب الاستفادة من منحة التفوق؛

 - ترقن ترشيحات الاستفادة من المنحة عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض: Minhat.alqayyim.ma

بناءا على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431ه (23 فبراير 2010م) بإحداث مؤسسة السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين ولاسيما المادتين 3 و 27 منه، وعلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 رجب 1435ه (20 ماي 2014م) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين، وكذا قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2359.11 الصادر في 4 رمضان 1432ه (5 غشت 2011) بتحديد مقدار المساعدات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين بها في حالة وفاة أزواجهم ولأراملهم في حالة وفاتهم، والذي يتمثل في عشرة آلاف درهم (10000.00) في حالة وفاة القيم الديني، و ألفي درهم (2000.00) في حال وفاة زوجته.

المستفيدون من إعانة الوفاة:

  • يستفيد من الإعانة القيمون الدينيون المزاولون لإحدى المهام المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، في حال توفرهم على شروط الاستفادة، والقيمون الدينيون العاجزون الذين يتقاضون إعانة العجز من المؤسسة، وكذا أرامل المنخرطين.
  • يستثنى من الاستفادة من إعانة الوفاة القيمون الدينيون أو أراملهم الذين تحق لهم الاستفادة من رصيد الوفاة المحدث بموجب المرسوم رقم 2.98.500 الصادر في 14 شوال 1419ه (فاتح فبراير 1999م) لفائدة ذوي الحقوق المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.

شروط الاستفادة من إعانة الوفاة:

  • أن يكون القيم الديني منخرطا بالمؤسسة؛
  • أن تحصل الوفاة خلال فترة مزاولة القيم الديني للمهام الموكولة إليه، أو بعد سنة على الأكثر من إنهاء مهامه، ويستثنى من هذا الشرط الذين تقدموا بطلب العجز ولو لم يتم البث فيه بعد؛
  • يتعين رقن طلب الاستفادة من إعانة الوفاة عبر التطبيق المعلومياتي، بعد عملية تحيين وضعية المنخرط(الهالك) موقوف للوفاة وإدراج بيانات زوجته على مستوى قاعدة المنخرطين مع تفعيل انخراطها واستبناكها؛
  • أن يكون طلب الاستفادة من إعانة الوفاة وجوبا باسم القيم الديني أو الأرملة، ولا يستفيد من ذوو الحقوق ( أبناء وبنات المستفيد من الإعانة إلا في حالة وفاة صاحب الطلب ( الأرملة أو القيم الديني) قبل الاستفادة من الإعانة، وذلك بالتساوي بينهم بعد الإدلاء بعقد الإراثة ووكالة خاصة باسم أحدهم؛
  • في حالة وفاة القيمة الدينية، يحق لزوجها الاستفادة من الإعانة بمقدار عشرة آلاف درهم (10000.00) ، وتستفيد القيمة الدينية من مبلغ (2000.00) عند وفاة الزوج؛
  • في حال تعدد الزوجات، يتم توزيع إعانة الوفاة بالتساوي بين الأرامل.

كيفية الاستفادة من إعانة الوفاة:

يتعين على القيم الديني(ة) أو أرملته الراغب(ة) في الاستفادة من إعانة الوفاة إخبار الوحدة الإدارية التابع لها بواقعة الوفاة، وتقديم طلب الاستفادة من الإعانة عبر التطبيق المعلومياتي الجديد، داخل أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ الوفاة، مع إرفاق الطلب بالوثائق التالية:

01- نسخة من بطاقة الانخراط؛

02- شهادة قيم ديني؛

03- نسخةمن عقد الزواج أو عقد ثبوت الزوجية؛

04- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للهالك(ة) والمستفيد(ة)؛

05- نسخة موجزة من رسم الوفاة؛

06- بيان التعريف البنكي أو شيك ملغى للمستفيد(ة)؛

07- طلب تجديد بطاقة التغطية الصحية للأرملة، في حالة توفر القيم الديني الهالك عليها؛

08- تصريح بالشرف يتضمن إشهادا بكون الأرملة المعنية هي الزوجة الوحيدة للهالك(وفق النموذج)

تقدم المؤسسة، من جملة خدماتها وبرامجها الموجهة لصالح القيم الديني وذويه، إعانة التمدرس عن الأبناء المتمدرسين الذين لا يتجاوز سنهم 25 سنة، وذلك مرة واحدة في السنة، ومرة واحدة عن كل طور دراسي (ابتدائي، ثانوي إعدادي، ثانوي تأهيلي، جامعي)، ويختلف مبلغ هذه الإعانة، حسب الأطوار الدراسية المسجل بها، وفيما يلي تفصيلها:

 - السنة الأولى من التعليم الابتدائي: 900،00 درهم ؛

 - السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي: 1100،00 درهم ؛

 - السنة الأولى من التعليم الثانوي التأهيلي: 1300،00 درهم ؛

 - السنة الأولى من التعليم الجامعي: 1500،00 درهم.

إعانة العجز التعريف

 - مقتضيات المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.09.200

 - قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2358.11 الصادر في 4 رمضان 1432هـ (5 غشت 2011).

 - قرار مجلس المؤسسة المنعقد بتاريخ 30 مايو 2012.

القرار المحدد
  يحدد في ثلاثة أرباع المكافأة أو المكافآت التي يتقاضاها القيم الديني من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن المهام المشترطة من أجل الاستفادة من إعانة العجز، على ألا يقل مقدار هذه الإعانة عن مبلغ 600 درهم. مقدار الإعانة

 - أن يكون المرشح(ة) للاستفادة  قيما دينيا منخرطا بالمؤسسة (يتوفر على بطاقة انخراط أو رقم انخراط)، مارس إحدى المهام التالية بصفة قانونية بمساجد المملكة لمدة مجموعها لا يقل عن عشرين سنة: الإمامة، الخطابة، الأذان، الحراسة، التفقد، النظافة. وتحتسب لتحديد هذه المدة الخدمات المؤداة في إطار مهمة سابقة من المهام المذكورة أعلاه؛ ويستثنى من الاستفادة من إعانة العجز الأئمة المؤطرون والمرشدون والمرشدات والقيمون الدينيون المزاولون لمهام أخرى مدرة للدخل.

 - أن يحصل العجز خلال فترة مزاولة القيم الديني للمهام الموكولة إليه، وأن يمنعه منعا تاما من الاستمرار في ممارسة هذه المهام.

 - أن لا تتجاوز مدة الانقطاع الفعلي عن مزاولة القيم الديني لمهامه ستة (6)أشهر قبل وضع طلب الاستفادة من إعانة العجز.

 - أن تتجاوز مدة الخدمة الفعلية كقيم ديني عشرين (20) سنة.

 - أن يثبت العجز بموجب تقرير طبي مفصل صادر عن طبيب مختص (يستخرج النموذج من التطبيق المعلومياتي الخاص بالإعانة).

شروط الاستفادة

 - استمارة طلب الاستفادة من إعانة العجز (تستخرج من التطبيق المعلومياتي الخاص بالإعانة)؛

 - شهادة قيم ديني مؤرخة، موقعة ومختومة من طرف مندوب الشؤون الإسلامية؛

 - تقرير طبي مفصل يشخص الحالة المرضية بدقة، صادر عن طبيب مختص (حسب النموذج )؛ ويعفى القيمون الدينيون المرشحون البالغون من العمر 80 سنة فما فوق من الإدلاء بالشهادة الطبية.

 - صورة حديثة العهد تحمل على ظهرها الاسم الكامل ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الخاص بالمنخرط(ة)؛

 - نسخة من بطاقة الانخراط بالمؤسسة للمعني بالأمر؛

 - شهادة أو شهادات إدارية تبين المدة الإجمالية للخدمة كقيم ديني.

الوثائق المطلوبة

فضـــاء الإحســـان المباشــــر

الوحدات الإدارية الجهوية للمؤسسة

النشرة البريدية

النشرة البريدية الخاصة بالمؤسسة

عدد زوار الموقع

اليوم 174

الأمس 331

الأسبوع 2788

الشهر 11157

الكل 1034325

تحقق من أحدث مقالتنا حول Rكود خصم Melbet ومراجعة لمصر